الشريف المرتضى

145

الذريعة إلى أصول الشريعة

يسلّم أنّ المراد كن ضاربا ، غير أنّه يتوقّف عن الحال الّتي يكون فيها بهذه الصّفة ، لاحتمال اللّفظ ، ويتوقّع الدّليل . ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : إنّ الكلام على هذا الوجه هو الكلام على ما تقدّمه ، فلا معنى لإعادته ، ولعمري إنّه لا توقيت في قول القائل : هذا الفعل واجب مستقبلا ، أو مراد ، ومع عدم التّوقيت يجب التّوقّف ، ولا نقول « 1 » بتخيير ، ولا فور ، فما « 2 » ذلك إلاّ ما هو توقيت بغير دليل . . فصل في حكم « 3 » الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت اعلم أنّ القسمة تقتضي « 4 » في هذه المسألة ثلاثة أقسام : أحدها « 5 » أن يكون الوقت مطابقا للعبادة ، ولا يفضل عليها ، ولا تفضل « 6 » عنه . والقسم الثّاني أن يفضل الوقت عن العبادة . والثّالث أن يفضل العبادة عن الوقت . والقسم الأخير لا يدخل في تكليف اللّه تعالى لأنّه يقبح « 7 » من

--> ( 1 ) - ج : يقول . ( 2 ) - الف وب : + في . ( 3 ) - ب : لفظ ، بجاى في حكم . ( 4 ) - ج : يقتضى . ( 5 ) - ب : أولها . ( 6 ) - الف : يفضل ، ج تفضل بتشديد الضاد . ( 7 ) - ب : تقبيح .